المادة 7 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة رقم 57 لسنة 1962
اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافاً للمواصفات المقررة فلامين العاصمة ان ينذر المالك باصلاح تلك المواصفات خلال 15 يوماً واذا لم يقم بذلك تقوم بها امانة العاصمة على نفقة ذلك المالك
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026