المادة 7 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة رقم 57 لسنة 1962

اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافاً للمواصفات المقررة فلامين العاصمة ان ينذر المالك باصلاح تلك المواصفات خلال 15 يوماً واذا لم يقم بذلك تقوم بها امانة العاصمة على نفقة ذلك المالك

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة