الأنظمة
نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز رقم 140 لسنة 2019
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز الوزارة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة ال…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة علىص فخحة 1 من لاف ذ4لك:- الوزارة:وزارة الخارجية وشؤون المغتربين . الد…
- المادة 3للموظف المستفيد إدخال سيارة واحدة تحت وضع الإدخال المؤقت شريطة احضار كتاب رسمي من الوزارة يفيد بنقله للعمل في مركز الوزارة ومتضمنا نوع السيارة ومواصفاتها ورقمي الشاصي وال…
- المادة 4أ- تلتزم الوزارة بتقديم تعهد جمركي لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والخاصة على المبيعات والغرامات الجمركية والضريبية التي قد تتحقق على السيا…
- المادة 5أ- ينظم بيان جمركي وفق وضع الإدخال المؤقت بالسيارة العائدة للموظف المستفيد. ب- ترخص السيارة التي ينظم بها بيان إدخال مؤقت من قبل دائرة ترخيص السواقين والمركبات ويجدد لها …
- المادة 6تكون مدة الإدخال المؤقت للسيارة العائدة للموظف المستفيد خلال مدة عمله في مركز الوزارة سنتين تحسب من تاريخ نقله الى المركز ويجوز تمديدها سنة فسنة على ان لا تتجاوز مدة الإد…
- المادة 7أ- يجوز للموظف المستفيد تبديل السيارة المنظم بها بيان الادخال المؤقت والمرخصة على هذا الاساس وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يجب ألا تزيد مدة الإدخ…
- المادة 8تقتصر قيادة السيارة العائدة للموظف المستفيد خلال مدة الإدخال المؤقت على الموظف نفسه ومن يسميه لهذه الغاية على ان يثبت ذلك في رخصة القيادة.
- المادة 9على الموظف المستفيد من أحكام هذا النظام وخلال ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في مركز الوزارة أو انتهاء مدة الإدخال المؤقت أيهما أسبق تسديد قيود الإدخال وفقًا لإحدى الحالات الت…
- المادة 10يسمح للموظف المستفيد إخراج السيارة خلال مدة الإدخال المؤقت أثناء سفره خارج المملكة بموجب تصريح من الدائرة مستند على موافقة خطية من الوزارة.
- المادة 11للدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات المختصة وفرض الغرامات الجمركية وتحصيل الرسوم والضرائب المتحققة على السيارة في حال مخالفة الموظف المستفيد أحكام هذا النظام و…
- المادة 12يتم توفيق أوضاع السيارات المدخلة قبل صدور هذا النظام المعدل وفقا لأحكامه.
- المادة 13يصدر وزير المالية بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.