المادة 2 من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز رقم 140 لسنة 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة علىص فخحة 1 من لاف ذ4لك:- الوزارة:وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .
الدائرة:دائرة الجمارك .
المدير:مدير عام الدائرة .
موظف السلك الدبلوماسي المعين بموجب أحكام
الموظفنظام السلك الدبلوماسي الاردني في الوزارة من رتبة :
المستفيدملحق الى رتبة سفير والمنقول من الخارج إلى مركز الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026