المادة 7 من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز رقم 140 لسنة 2019

أ- يجوز للموظف المستفيد تبديل السيارة المنظم بها بيان الادخال المؤقت والمرخصة على هذا الاساس وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يجب ألا تزيد مدة الإدخال المؤقت للسيارة المدخلة والمستبدلة للموظف المستفيد على المدد المحددة في المادة (6) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك