المادة 7 من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز رقم 140 لسنة 2019
أ- يجوز للموظف المستفيد تبديل السيارة المنظم بها بيان الادخال المؤقت والمرخصة على هذا الاساس وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يجب ألا تزيد مدة الإدخال المؤقت للسيارة المدخلة والمستبدلة للموظف المستفيد على المدد المحددة في المادة (6) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026