المادة 9 من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز رقم 140 لسنة 2019
على الموظف المستفيد من أحكام هذا النظام وخلال ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في مركز الوزارة أو انتهاء مدة الإدخال المؤقت أيهما أسبق تسديد قيود الإدخال وفقًا لإحدى الحالات التالية :-
أ- إعادة تصدير السيارة خارج المملكة وإبراز ما يثبت ذلك.
ب- التخليص عليها محليا وفق الانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة باستيراد السيارات وإدخالها.
ج- التنازل عنها لصالح الخزينة بدون مقابل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026