المادة 12 من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز رقم 140 لسنة 2019
يتم توفيق أوضاع السيارات المدخلة قبل صدور هذا النظام المعدل وفقا لأحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026