المادة 4 من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز رقم 140 لسنة 2019
أ- تلتزم الوزارة بتقديم تعهد جمركي لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والخاصة على المبيعات والغرامات الجمركية والضريبية التي قد تتحقق على السيارة .
ب- تلغى التعهدات الجمركية بعد إبراز ما يثبت تسديد قيود الإدخال المؤقت وفقًا لأحكام المادة (9) من هذا النظام .
ج- تلتزم الوزارة لغايات تسديد قيود الإدخال المؤقت لدى الدائرة بعدم منح الموظف المستفيد براءة الذمة الا بعد تحويل المستحقات المالية المترتبة عليه للدائرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026