الأنظمة
نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني رقم 23 لسنة 1971
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير المالية. البنك: البنك المركزي الاردني. المحافظ: محافظ…
- المادة 3الدينار وحدة النقد الاردني ، ويقسم الى مئة قرش ، ويقسم القرش الى عشرة فلوس.
- المادة 4يصدر البنك مسكوكات النقد الاردني المعدنية المتداولة بالفئات التالية: نصف دينار ( ثنائي المعدن) ، ربع دينار ، عشرة قروش ، خمسة قروش ، قرشان ونصف ، قرش ، نصف قرش.
- المادة 5يكون تركيب مسكوكات النقد الاردني المعدنية واوصافها ومواصفاتها الصادرة بموجب هذا النظام كمايلي:- الفئة التركيب المعدني القطر السماكة الوزن الشكل الحافة نصف دينار الاطار ال…
- المادة 6يتشكل وجه مسكوكات النقد الاردني من صورة لجلالة الملك عبد االله الثاني ابن الحسين تحيط بها من الجهة اليمنى عبارة ( عبد االله الثاني ابن الحسين) ومن الجهة اليسرى عبارة ( مل…
- المادة 7يتشكل ظهر مسكوكات النقد الاردني من الفئة رقما باللغة العربية وكتابة باللغتين العربية والانجليزية ومن التاريخين الميلادي والهجري لسنة الاصدار باللغة العربية وعبارة ( الممل…
- المادة 8يلغى ( نظام اصدار النقد الاردني رقم (28) لسنة 1992 ) وتعديلاته ، على ان تبقى اوراق النقد والمسكوكات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا النظام عملة قانونية مقبولة ، الى ان يقرر …