الأنظمة

نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني رقم 23 لسنة 1971

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير المالية. البنك: البنك المركزي الاردني. المحافظ: محافظ…
  3. المادة 3الدينار وحدة النقد الاردني ، ويقسم الى مئة قرش ، ويقسم القرش الى عشرة فلوس.
  4. المادة 4يصدر البنك مسكوكات النقد الاردني المعدنية المتداولة بالفئات التالية: نصف دينار ( ثنائي المعدن) ، ربع دينار ، عشرة قروش ، خمسة قروش ، قرشان ونصف ، قرش ، نصف قرش.
  5. المادة 5يكون تركيب مسكوكات النقد الاردني المعدنية واوصافها ومواصفاتها الصادرة بموجب هذا النظام كمايلي:- الفئة التركيب المعدني القطر السماكة الوزن الشكل الحافة نصف دينار الاطار ال…
  6. المادة 6يتشكل وجه مسكوكات النقد الاردني من صورة لجلالة الملك عبد االله الثاني ابن الحسين تحيط بها من الجهة اليمنى عبارة ( عبد االله الثاني ابن الحسين) ومن الجهة اليسرى عبارة ( مل…
  7. المادة 7يتشكل ظهر مسكوكات النقد الاردني من الفئة رقما باللغة العربية وكتابة باللغتين العربية والانجليزية ومن التاريخين الميلادي والهجري لسنة الاصدار باللغة العربية وعبارة ( الممل…
  8. المادة 8يلغى ( نظام اصدار النقد الاردني رقم (28) لسنة 1992 ) وتعديلاته ، على ان تبقى اوراق النقد والمسكوكات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا النظام عملة قانونية مقبولة ، الى ان يقرر …