المادة 3 من نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني رقم 23 لسنة 1971

الدينار وحدة النقد الاردني ، ويقسم الى مئة قرش ، ويقسم القرش الى عشرة فلوس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة