المادة 4 من نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني رقم 23 لسنة 1971

يصدر البنك مسكوكات النقد الاردني المعدنية المتداولة بالفئات التالية: نصف دينار ( ثنائي المعدن) ، ربع دينار ، عشرة قروش ، خمسة قروش ، قرشان ونصف ، قرش ، نصف قرش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة