المادة 4 من نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني رقم 23 لسنة 1971
يصدر البنك مسكوكات النقد الاردني المعدنية المتداولة بالفئات التالية:
نصف دينار ( ثنائي المعدن) ، ربع دينار ، عشرة قروش ، خمسة قروش ، قرشان ونصف ، قرش ، نصف قرش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026