المادة 2 من نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني رقم 23 لسنة 1971
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير المالية.
البنك: البنك المركزي الاردني.
المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026