المادة 8 من نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني رقم 23 لسنة 1971

يلغى ( نظام اصدار النقد الاردني رقم (28) لسنة 1992 ) وتعديلاته ، على ان تبقى اوراق النقد والمسكوكات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا النظام عملة قانونية مقبولة ، الى ان يقرر مجلس الوزراء سحبها من التداول وذلك الى جانب اوراق النقد والمسكوكات الصادرة بموجب هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة