المادة 6 من نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني رقم 23 لسنة 1971

يتشكل وجه مسكوكات النقد الاردني من صورة لجلالة الملك عبد االله الثاني ابن الحسين تحيط بها من الجهة اليمنى عبارة ( عبد االله الثاني ابن الحسين) ومن الجهة اليسرى عبارة ( ملك المملكة الاردنية الهاشمية ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك