الأنظمة
نظام اسواق بلدية جرش رقم 128 لسنة 1973
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اسواق بلدية جرش لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: البلدية: بلدية جرش المجلس: مجلس بلدية جرش مركبة: اي نوع من وسائط النقل التي تتحرك بوا…
- المادة 3لا يسمح بتعاطي اية صناعة او حرفة يعلن المجلس ان لها مساسا بالشؤون الصحية او التنظيمية او بمظهر المدينة او براحة المواطنين او سلامتهم ضمن الشوارع او الاحياء التي يحددها بق…
- المادة 4يجوز للمجلس ان يخصص بقرار منه اي منطقة معينة لتعاطي اية صناعة او حرفة او مهنة واي عمل آخر من الاعمال التي يرى المجلس ان لها مساسا بالشؤون التنظيمية او الصحية او بمظهر الم…
- المادة 5بعد ان يخصص المجلس اية منطقة لتعاطي اي عمل ، للمجلس ان يكلف اي صاحب صناعة او مهنة او عمل من الاعمال المبينة في المادة السابقة ان ينتقل الى المنطقة المخصصة لعمله خلال المد…
- المادة 6مع مراعاة احكام قانون النقل على الطرق يجوز للمجلس ان يعين بقرار منه مواقف المركبات المختلفة ضمن منطقة البلدية ويقوم بتهيئة المواقف واعدادها بحيث تصلح لهذه الغاية.
- المادة 7تستوفي البلدية الرسوم المبينة ادناه من اصحاب السيارات والمركبات العامة والخاصة لقاء استعمال المواقف المخصصة وتحصل هذه الرسوم اما من قبل البلدية مباشرة او من قبل دوائر الس…
- المادة 8يجوز للمجلس ان ينشئ وحدات صحية لاستعمال الجمهور وان يجهزها بالوسائل الصحية الكافيةو للبلدية ان تستوفي عشرة فلوس من كل شخص لقاء استعماله هذه الوحدات في كل مرة.
- المادة 9يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام ( بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955).
- المادة 10يلغى اي نظام سابق الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا النظام.