المادة 9 من نظام اسواق بلدية جرش رقم 128 لسنة 1973

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام ( بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة