المادة 9 من نظام اسواق بلدية جرش رقم 128 لسنة 1973
يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام ( بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة