المادة 8 من نظام اسواق بلدية جرش رقم 128 لسنة 1973
يجوز للمجلس ان ينشئ وحدات صحية لاستعمال الجمهور وان يجهزها بالوسائل الصحية الكافيةو للبلدية ان تستوفي عشرة فلوس من كل شخص لقاء استعماله هذه الوحدات في كل مرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026