المادة 8 من نظام اسواق بلدية جرش رقم 128 لسنة 1973

يجوز للمجلس ان ينشئ وحدات صحية لاستعمال الجمهور وان يجهزها بالوسائل الصحية الكافيةو للبلدية ان تستوفي عشرة فلوس من كل شخص لقاء استعماله هذه الوحدات في كل مرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة