المادة 7 من نظام اسواق بلدية جرش رقم 128 لسنة 1973

تستوفي البلدية الرسوم المبينة ادناه من اصحاب السيارات والمركبات العامة والخاصة لقاء استعمال المواقف المخصصة وتحصل هذه الرسوم اما من قبل البلدية مباشرة او من قبل دوائر السير او الترخيص عند تجديد الرخصة السنوية لكل مركبة. أ- (12) دينارا سنويا عن كل سيارة او مركبة للاستعمال العمومي. ب- (8) دنانير عن كل سيارة بك آب خاصة. ج- (6) دنانير عن كل سيارة نقل ذات ثلاث عجلات. د- (3) دنانير عن كل سيارة خاصة معدة للاستعمال الشخصي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة