المادة 4 من نظام اسواق بلدية جرش رقم 128 لسنة 1973
يجوز للمجلس ان يخصص بقرار منه اي منطقة معينة لتعاطي اية صناعة او حرفة او مهنة واي عمل آخر من الاعمال التي يرى المجلس ان لها مساسا بالشؤون التنظيمية او الصحية او بمظهر المدينة او راحة السكان وسلامتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026