المادة 3 من نظام اسواق بلدية جرش رقم 128 لسنة 1973
لا يسمح بتعاطي اية صناعة او حرفة يعلن المجلس ان لها مساسا بالشؤون الصحية او التنظيمية او بمظهر المدينة او براحة المواطنين او سلامتهم ضمن الشوارع او الاحياء التي يحددها بقرار منه الا بموافقته ووفق الشروط التي يقررها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026