الأنظمة
نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون أصول المحاكمات المدنية. الوزارة:وزارة العد…
- المادة 3تراعى الأحكام المنصوص عليها في القانون عند القيام بالإجراءات القضائية المدنية بالوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 4أ- يجوز تسجيل الدعاوى القضائية والطلبات ودفع الرسوم عنها وإجراء تبليغها وتبادل اللوائح والمذكرات وسائر الأوراق فيها وإجراء المخاطبات بالوسائل الإلكترونية على النحو التالي…
- المادة 5أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام على كل محام أن يقدم لنقابة المحامين تصريحاً موقعاً منه على النموذج المعد من الوزارة يتضمن معلوماته المتعلقة باسمه وعنوان سكنه ومكتبه وأرق…
- المادة 6توفر الوزارة لكل محامٍ حساباً إلكترونياً على بوابتها الإلكترونية يعتمد لغايات تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات وإيداع اللوائح وقائمة البينات وسائر المخاطبات وال…
- المادة 7أ- تعتمد الوسائل الإلكترونية التالية لإجراء التبليغات القضائية:- 1- البريد الإلكتروني . 2- الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي . 3- الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي . 4-…
- المادة 8أ- للمحكمة التحقق من صحة عناوين أطراف الدعاوى والطلبات وعناوين الشهود ومن صحة إجراء التبليغات القضائية، باستعمال الوسيلتين الإلكترونيتين التاليتين وبأي وسيلة أخرى إلكترون…
- المادة 9أ- للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى سماع الشهود باستعمال الوسائل الإلكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من الوزارة في حال كان الشاهد يقيم ف…
- المادة 10أ- تشكل في الوزارة لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 2- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3- مدير مديرية تكنولوج…
- المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .