المادة 3 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018
تراعى الأحكام المنصوص عليها في القانون عند القيام بالإجراءات القضائية المدنية بالوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026