المادة 2 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون أصول المحاكمات المدنية.
الوزارة:وزارة العدل.
الوزير:وزير العدل.
إجراءات تسجيل الدعاوى والطلبات وإيداع اللوائح
الإجراءات
والبينات والمذكرات وسائر الأوراق وإجراءات التبليغ ودفع القضائية:
الرسوم والمخاطبات وسماع الشهود وغير ذلك من
المدنية
الإجراءات أمام المحاكم ودوائر التنفيذ.
الوسائلالوسائل المعتمدة وفق أحكام هذا النظام في :
الإلكترونيةالإجراءات القضائية المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026