المادة 4 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018
أ- يجوز تسجيل الدعاوى القضائية والطلبات ودفع الرسوم عنها وإجراء تبليغها وتبادل اللوائح والمذكرات وسائر الأوراق فيها وإجراء المخاطبات بالوسائل الإلكترونية على النحو التالي:-
1- يتم إيداع لائحة الدعوى ومرفقاتها كاملة بالوسائل الإلكترونية.
2- تقوم المحكمة بإشعار صاحب الدعوى بقبول تسجيلها.
3- بعد تبليغ الطرف الآخر لائحة الدعوى ومرفقاتها يجوز أن يتم تبادل اللوائح بين أطراف الدعوى باستخدام الوسائل الإلكترونية.
4- يكلف أطراف الدعوى بتقديم أصل ما تم إيداعه من أوراق بمقتضى هذه الفقرة عبر الوسائل الإلكترونية إلى المحكمة عند أول جلسة تلي الإجراء الذي تم بالوسائل الإلكترونية تحت طائلة بطلان هذا الإجراء.
ب- يتم إيداع السندات التنفيذية بالوسائل الإلكترونية وعلى قاضي التنفيذ تكليف الدائن بإبرازها.
ج- يقبل الدفع الإلكتروني لغايات دفع رسوم الدعاوى والطلبات وفق أحكام هذا النظام.
د- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عملية تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات ودفع الرسوم وإيداع اللوائح والبينات والمذكرات وسائر الأوراق وإجراء المخاطبات بالوسائل الإلكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026