المادة 7 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018

أ- تعتمد الوسائل الإلكترونية التالية لإجراء التبليغات القضائية:- 1- البريد الإلكتروني . 2- الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي . 3- الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي . 4- أي وسيلة أخرى يعتمدها الوزير. ب- عند إجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية تراعى الشروط والبيانات التي يجب توافرها في التبليغات القضائية المنصوص عليها في القانون. ج- لكل صاحب مصلحة حق الطعن بعدم صحة التبليغ الجاري بالوسائل الإلكترونية خلافاً لأحكام هذا النظام. د- يكون للتبليغ الذي يتم وفقاً لأحكام هذا النظام الآثار القانونية ذاتها التي تكون للتبليغات التي تتم وفقاً لأحكام القانون. ه- تتخذ الوزارة كل ما يلزم من إجراءات تمكن المحاكم من أرشفة التبليغات التي تتم بالوسائل الإلكترونية للرجوع إليها عند الحاجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك