المادة 7 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018
أ- تعتمد الوسائل الإلكترونية التالية لإجراء التبليغات القضائية:-
1- البريد الإلكتروني .
2- الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي .
3- الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي .
4- أي وسيلة أخرى يعتمدها الوزير.
ب- عند إجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية تراعى الشروط والبيانات التي يجب توافرها في التبليغات القضائية المنصوص عليها في القانون.
ج- لكل صاحب مصلحة حق الطعن بعدم صحة التبليغ الجاري بالوسائل الإلكترونية خلافاً لأحكام هذا النظام.
د- يكون للتبليغ الذي يتم وفقاً لأحكام هذا النظام الآثار القانونية ذاتها التي تكون للتبليغات التي تتم وفقاً لأحكام القانون.
ه- تتخذ الوزارة كل ما يلزم من إجراءات تمكن المحاكم من أرشفة التبليغات التي تتم بالوسائل الإلكترونية للرجوع إليها عند الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026