المادة 8 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018
أ- للمحكمة التحقق من صحة عناوين أطراف الدعاوى والطلبات وعناوين الشهود ومن صحة إجراء التبليغات القضائية، باستعمال الوسيلتين الإلكترونيتين التاليتين وبأي وسيلة أخرى إلكترونية أو غير إلكترونية تراها مناسبة:-
1- أنظمة الوزارة الإلكترونية .
2- الانظمة الالكترونية التابعة للجهات الأخرى والتي ترتبط الوزارة بقواعد بياناتها إلكترونيا.
ب- تقوم الوزارة بإعداد التجهيزات اللازمة لتمكين المحاكم من التحقق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026