المادة 8 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018

أ- للمحكمة التحقق من صحة عناوين أطراف الدعاوى والطلبات وعناوين الشهود ومن صحة إجراء التبليغات القضائية، باستعمال الوسيلتين الإلكترونيتين التاليتين وبأي وسيلة أخرى إلكترونية أو غير إلكترونية تراها مناسبة:- 1- أنظمة الوزارة الإلكترونية . 2- الانظمة الالكترونية التابعة للجهات الأخرى والتي ترتبط الوزارة بقواعد بياناتها إلكترونيا. ب- تقوم الوزارة بإعداد التجهيزات اللازمة لتمكين المحاكم من التحقق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك