الأنظمة

نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة رقم 30 لسنة 2011

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ 0 الدائرة : دائرة ضريبة الدخل …
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على النقابات والهيئات والجمعيات والمؤسسات والشركات المعفاة المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون .
  4. المادة 4أ- يشترط لاعفاء دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانوناً ودخل اي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او …
  5. المادة 5أ- تفقد اي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام حقها في الاعفاء في اي من الحالات التالية :- 1-ابرام هذه الجهة اي عقد او اي اتفاقية مع اي من اعضائها او …
  6. المادة 6تلتزم الجهات المنصوص عليها في هذا النظام ولغايات التأكد من انطباق احكام وشروط الاعفاء من الضريبة بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق احكام القانون والتعليمات الصادرة به…
  7. المادة 7يطبق هذا النظام على السنة 2011 وما يتلوها 0