الأنظمة
نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة رقم 30 لسنة 2011
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ 0 الدائرة : دائرة ضريبة الدخل …
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على النقابات والهيئات والجمعيات والمؤسسات والشركات المعفاة المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون .
- المادة 4أ- يشترط لاعفاء دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانوناً ودخل اي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او …
- المادة 5أ- تفقد اي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام حقها في الاعفاء في اي من الحالات التالية :- 1-ابرام هذه الجهة اي عقد او اي اتفاقية مع اي من اعضائها او …
- المادة 6تلتزم الجهات المنصوص عليها في هذا النظام ولغايات التأكد من انطباق احكام وشروط الاعفاء من الضريبة بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق احكام القانون والتعليمات الصادرة به…
- المادة 7يطبق هذا النظام على السنة 2011 وما يتلوها 0