المادة 6 من نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة رقم 30 لسنة 2011
تلتزم الجهات المنصوص عليها في هذا النظام ولغايات التأكد من انطباق احكام وشروط الاعفاء من الضريبة بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق احكام القانون والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وتقديمها للدائرة في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من الشهر الرابع التالي لنهاية فترتها الضريبية او عند طلبها من الدائرة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026