المادة 2 من نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة رقم 30 لسنة 2011
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ 0 الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 0 الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026