المادة 1 من نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة رقم 30 لسنة 2011

يسمى هذا النظام ( نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك