المادة 1 من نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة رقم 30 لسنة 2011
يسمى هذا النظام ( نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026