المادة 3 من نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة رقم 30 لسنة 2011

تسري احكام هذا النظام على النقابات والهيئات والجمعيات والمؤسسات والشركات المعفاة المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك