المادة 3 من نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة رقم 30 لسنة 2011
تسري احكام هذا النظام على النقابات والهيئات والجمعيات والمؤسسات والشركات المعفاة المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026