المادة 4 من نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة رقم 30 لسنة 2011

أ- يشترط لاعفاء دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانوناً ودخل اي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة من عمل لا يستهدف الربح من الضريبة ، تحقق ما يلي :- 1-ان تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها او ترخيصها ذات نفع عام وتهدف الى خدمة المجتمع دون تحقيق اي منفعة شخصية 0 2-ان يقتصر انفاق الدخل المتحقق من النشاط الذي تمارسه على تحقيق اهدافها وغاياتها وان لا يسمح قانون او نظام اي منها بتوزيع الدخل المتحقق على اعضائها كلياً او جزئياً وباي طريقة كانت 0 3-ان تؤول ملكيّة موجوداتها عند حلها او تصفيتها وفق نظامها الداخلي الى اي جهة من الجهات المعفاة المنصوص عليها في هذه المادة أو الى اي مؤسسة رسمية او عامة او بلدية في المملكة 0 ب- يشترط لاعفاء دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات النافذ المتأتي لها من مزاولة اعمالها خارج المملكة من الضريبة ، ان لا يكون ذلك الدخل متأتياً لها عن اموال او ودائع من المملكة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك