الأنظمة
نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- تسري أحكام هذا النظام على جميع عطاءات مشاريع الإعمار التي تنفذ في المملكة بما فيها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية وأمانة عمان الكبرى والبلديات …
- المادة 3أ- يجب على المقاول المنفذ لمشاريع الإعمار في المحافظة تعيين المهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمال الأردنيين من ابناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع وفق ما هو مبي…
- المادة 4أ- على المكتب الهندسي المشرف على مشاريع الإعمار في المحافظات تعيين المهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمال الأردنيين من ابناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع وفق ما…
- المادة 5أ-1- على صاحب العمل وضع شروط في العطاء تتضمن إعطاء نسبة من اعمال المشروع لمقاول فرعي من أهالي المحافظة بناء على مبدأ التنافسية وتعتمد هذه النسب على خصوصية المشروع ومدى تو…
- المادة 6أ- تلتزم شركات المقاولات المنفذة لمشاريع الإعمار في المحافظات بتشغيل وتدريب المستخدمين من ابناء المحافظة ذاتها على الأعمال المطلوبة لغايات الإدامة والصيانة لهذه المشاريع …
- المادة 7مع مراعاة أحكام المادة (16) من قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، تلتزم الشركات الأجنبية العاملة في المحافظات في المجالات كافة بما فيها التنقيب والصناعات والاستخراجي…
- المادة 8يلتزم أصحاب عمل مشاريع الإعمار التي تطرح من خلال التأهيل المسبق او التقييم الفني والمالي إضافة علامات ونقاط للتقييم الفني للمكاتب الاستشارية ولشركات المقاولات التي لها فر…
- المادة 9يستبعد حكما عرض المقاول أو المكتب الهندسي المشرف في حال عدم تضمنه الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام وفي حال تكرار ذلك يحرم المقاول أو المكتب الهندسي المشرف من المشاركة …
- المادة 10أ- 1- تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان / رئيس مجلس البناء الوطني وعضوية كل من وزير العمل وأمين عمان ونقيب المهندسين الأردنيين ونقيب مقاولي الإنشاءات الأ…
- المادة 11يصدر مجلس البناء الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.