المادة 6 من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016
أ- تلتزم شركات المقاولات المنفذة لمشاريع الإعمار في المحافظات بتشغيل وتدريب المستخدمين من ابناء المحافظة ذاتها على الأعمال المطلوبة لغايات الإدامة والصيانة لهذه المشاريع وحسب طبيعة وقيمة المشروع.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يجب على شركات المقاولات تعيين الفنيين والعمال من الأردنيين من أبناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع وفق ما هو مبين في الجدول التالي:- القيمة المالية لتنفيذ الرقمفنيونعمال العطاء بالدينار من (500) ألف إلى أقل
1-22
من مليون.
من مليون إلى أقل من
2-33
خمسة ملايين.
من خمسة ملايين إلى
3-48 – 10
أقل من عشرة ملايين.
من عشرة ملايينتحدد كوادره حسب خصوصية المشروع على ان
4-
فأكثر.تكون كوادره أكثر من البند (3) من هذا الجدول.
ج- يجب ان تكون أجور الكادر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مسعرة بعرض العطاء المقدم من المقاول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026