المادة 6 من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016

أ- تلتزم شركات المقاولات المنفذة لمشاريع الإعمار في المحافظات بتشغيل وتدريب المستخدمين من ابناء المحافظة ذاتها على الأعمال المطلوبة لغايات الإدامة والصيانة لهذه المشاريع وحسب طبيعة وقيمة المشروع. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يجب على شركات المقاولات تعيين الفنيين والعمال من الأردنيين من أبناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع وفق ما هو مبين في الجدول التالي:- القيمة المالية لتنفيذ الرقمفنيونعمال العطاء بالدينار من (500) ألف إلى أقل 1-22 من مليون. من مليون إلى أقل من 2-33 خمسة ملايين. من خمسة ملايين إلى 3-48 – 10 أقل من عشرة ملايين. من عشرة ملايينتحدد كوادره حسب خصوصية المشروع على ان 4- فأكثر.تكون كوادره أكثر من البند (3) من هذا الجدول. ج- يجب ان تكون أجور الكادر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مسعرة بعرض العطاء المقدم من المقاول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك