المادة 7 من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016

مع مراعاة أحكام المادة (16) من قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، تلتزم الشركات الأجنبية العاملة في المحافظات في المجالات كافة بما فيها التنقيب والصناعات والاستخراجية والتنموية والشركات العاملة بمجال تنقية المياه ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة وأي أعمال إعمار يعتمدها مجلس البناء الوطني بما يلي:- أ- تعيين المهندسين حديثي التخرج والفنيين من الأردنيين من أبناء المحافظة التي يقع فيها المشروع وخلال مدة المشروع وضمن العقود المبرمة مع تلك الشركات وتدريبهم على أعمال الإدامة والصيانة لهذه المشاريع وفق ما هو مبين في الجدول التالي: القيمة المالية الرقملتنفيذ العطاءمهندسون حديثو التخرجفنيونعمال بالدينار من مليون إلى أقل 1-3410 من خمسة ملايين. من خمسة ملايين 2-إلى أقل من عشرة4514 ملايين. من عشرة ملايينتحدد كوادره حسب خصوصية المشروع على أن 3- فأكثر.تكون كوادره أكثر من البند (2) من هذا الجدول. ب- يجب ان تكون أجور الكادر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مسعرة بعرض العطاء المقدم من المقاول. ج- يتم اختيار المهندسين من ذوي الخبرة للمشاريع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعدد والتخصص والخبرة المطلوبة حسب وثائق العطاء وتعطى الأولوية في التعيين لأبناء المحافظة في حال توافر هذه الخبرات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك