المادة 5 من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016
أ-1- على صاحب العمل وضع شروط في العطاء تتضمن إعطاء نسبة من اعمال المشروع لمقاول فرعي من أهالي المحافظة بناء على مبدأ التنافسية وتعتمد هذه النسب على خصوصية المشروع ومدى توافر المقاولين من ذوي التخصص بالمحافظة.
2- يجب أن تحدد النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة في عرض العطاء المقدم من المقاول على ان لا تقل عن (10%) من قيمة العرض المقدم منه.
3- تكون قيمة الأعمال المحالة الى المقاول الفرعي المشار إليها في البند
(1) من هذه الفقرة بالأسعار ذاتها المقدمة من المقاول في عرض العطاء.
ب- يجب ان تتضمن وثائق العطاءات لمشاريع الإعمار الشروط التالية:-
1- التزام المقاول المنفذ للمشروع في المحافظة بتسمية المقاول الفرعي والأيدي العاملة من الأردنيين من أبناء المحافظة ذاتها شريطة تقديم الشهادات والخبرات وفئة التصنيف المطلوبة وحسب شروط العطاء.
2- التزام المقاول المنفذ للمشروع باستئجار بناء لمكاتب الإشراف وتجهيزها في المحافظة التي يكون فيها المشروع بمساحة ترتبط بقيمة المشروع وحجمه وتحدد من صاحب العمل تتراوح ما بين (2150م -2350م) لكامل مدة المشروع ويتضمن ذلك التأثيث والصيانة والإدامة والتنظيف وتزويدها بكامل الخدمات من مياه وكهرباء وهاتف وصرف صحي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026