المادة 2 من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016

أ- تسري أحكام هذا النظام على جميع عطاءات مشاريع الإعمار التي تنفذ في المملكة بما فيها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية وأمانة عمان الكبرى والبلديات وأي صفسحلة 1 طمة ن 6او هيئة مشكلة بموجب التشريعات النافذة والشركات التي تساهم بها الحكومة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تسري أحكام هذا النظام على مشاريع الإعمار التي يقرر مجلس الوزراء استثناءها من أحكامه بناء على تنسيب وزير الاشغال العامة والإسكان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك