المادة 9 من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016
يستبعد حكما عرض المقاول أو المكتب الهندسي المشرف في حال عدم تضمنه الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام وفي حال تكرار ذلك يحرم المقاول أو المكتب الهندسي المشرف من المشاركة في العطاءات بما فيها العطاءات الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026