الأنظمة
نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل رقم 58 لسنة 2025
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام( نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل لسنة2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرس…
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارةب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في قانون…
- المادة 3لا يجوز لأي شخص ممارسة الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام:- أ-إنشاء وتملك وإدارة نظام النقل المستقل. ب- تشغيل وصيانة نظ…
- المادة 4أ- تتولى الوزارة استقبال الطلب الأولي لأي مشروع لاعتبار مشروعاً مؤهلاً وفقاً لأحكام هذا النظام . ب- يتم تقديم الطلب الأولي للمشروع من أي شخص وفقاً لأحكام هذا النظام، شريط…
- المادة 5أ-تتولى الوزراة استقبال طلبات الحصول على الموافقة على إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغيلةوصيانته أو إنشاء محطة التوليد المربوطة بنظام النقل المستقل أو محطة التخزين ا…
- المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة دراسة الطلبات) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مندوبين اثنين عن الوزارة يسميهما الوزير. 2- مندوبين اثنين عن الهيئة يُسميهما رئيسه…
- المادة 7أ- تتولى الهيئة استقبال طلب الحصول على الرخصة من الشخص الحاصل على الموافقة وفقاً لأحكام البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام لغايات ممارسة نشاط إنشا…
- المادة 8تعتمد الهيئة كودات التشغيل والصيانة المعدة من المرخص له بإنشاء وتشغيل نظام النقل المستقل.
- المادة 9يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد عليها نص خاص في هذا النظام.
- المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.