الأنظمة

نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل رقم 58 لسنة 2025

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام( نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل لسنة2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرس…
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارةب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في قانون…
  3. المادة 3لا يجوز لأي شخص ممارسة الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام:- أ-إنشاء وتملك وإدارة نظام النقل المستقل. ب- تشغيل وصيانة نظ…
  4. المادة 4أ- تتولى الوزارة استقبال الطلب الأولي لأي مشروع لاعتبار مشروعاً مؤهلاً وفقاً لأحكام هذا النظام . ب- يتم تقديم الطلب الأولي للمشروع من أي شخص وفقاً لأحكام هذا النظام، شريط…
  5. المادة 5أ-تتولى الوزراة استقبال طلبات الحصول على الموافقة على إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغيلةوصيانته أو إنشاء محطة التوليد المربوطة بنظام النقل المستقل أو محطة التخزين ا…
  6. المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة دراسة الطلبات) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مندوبين اثنين عن الوزارة يسميهما الوزير. 2- مندوبين اثنين عن الهيئة يُسميهما رئيسه…
  7. المادة 7أ- تتولى الهيئة استقبال طلب الحصول على الرخصة من الشخص الحاصل على الموافقة وفقاً لأحكام البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام لغايات ممارسة نشاط إنشا…
  8. المادة 8تعتمد الهيئة كودات التشغيل والصيانة المعدة من المرخص له بإنشاء وتشغيل نظام النقل المستقل.
  9. المادة 9يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد عليها نص خاص في هذا النظام.
  10. المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.