المادة 8 من نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل رقم 58 لسنة 2025

تعتمد الهيئة كودات التشغيل والصيانة المعدة من المرخص له بإنشاء وتشغيل نظام النقل المستقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك