المادة 8 من نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل رقم 58 لسنة 2025
تعتمد الهيئة كودات التشغيل والصيانة المعدة من المرخص له بإنشاء وتشغيل نظام النقل المستقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026