المادة 4 من نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل رقم 58 لسنة 2025
أ- تتولى الوزارة استقبال الطلب الأولي لأي مشروع لاعتبار مشروعاً مؤهلاً وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب- يتم تقديم الطلب الأولي للمشروع من أي شخص وفقاً لأحكام هذا النظام، شريطة إرفاق ما يلي :-
1- دراسة فنية مفصلة لمسار نظام النقل المستقبل بما في ذلك مستويات الجهد المراد استخدامه .
2- تحديد الأراضي المنوي تنفيذ نظام النقل المستقل فيها وملكيتها أو أي اتفاقيات مبدئية تمت بخصوصها .
3- إثبات القدرة الفنية والتشغيلية لإدارة المشروع .
4- إثبات القدرة المالية لتمويل المشروع واستدامة العمل به
5- موافقة المرخص له بالنقل المسبقة التي تؤكد عدم تعارض نظام النقل المستقل مع نظام النقل أو نظام التزريع .
6- تفاصي محطة التوليد المربوطة بنظام النقل المستقل وسعتهما وأي وثائق قانونية مبرمة بخصوصهما في حال كانت غير مملوكة لمقدم الطلب .
7-دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
8- تحديد المستهلكين المستقلين المراد التعاقد معهم والمنوي تزويدهم بالطاقة.
ج- تتولى اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا النظام دراسة الطلب الأولي والتحقق من توافر جميع المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ورفع توصياتها للوزير للتنسيب بها لمجلس الوزراء للموافقة على اعتبار المشروع مشروعاً مؤهلاً وتحديد البدلات المالية المترتبة عليه .
د- في حال موافقة مجلس الوزراء على اعتبار المشروع مشروعاً مؤهلاً وفقاً لأحكام هذا النظام، يتم استكمال إجراءات الحصول على الرخصة من الهيئة وفقاً لأحكام نظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها أو تعجيلها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026