المادة 5 من نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل رقم 58 لسنة 2025

أ-تتولى الوزراة استقبال طلبات الحصول على الموافقة على إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغيلةوصيانته أو إنشاء محطة التوليد المربوطة بنظام النقل المستقل أو محطة التخزين المربوطة بنظام النقل المستقل المرتبطة بأنشطة الهيدروجين الأخضر وفقاً للنموذج المعتمج من الوزارة لهذه الغاية ب- يشترط لتقديم طلب الحصول على موافقة إنشاء وتملك نظام النقل المستقل إرفاق ما يلي:- 1- شهادة تسجيل الشخص مقدم الطلب صادرة عن دائرة مراقبة الشركات. 2-اتفاقية الاستثمار أو أي اتفاقية ناشئة عنها لغايات تغطية الحمل الكهربائي المتعلق بأنشطة الهيدروجين الأخضر. 3- إثبات القدرة المالية الكافية لتمويل النشاط الذي ستتم ممارسته واستدامة العمل به. 4-إثبات القدرة الفنية والتشغيلية الكافية لإدارة النشاط الذي ستتم ممارسته وفقاً للكودات المعمول بها. 5- دراسة فنية مفصلة لمسارات نظام النقل المستقل والمعايير والتصميمات بما في ذلك مستويات الجهد المراد استخدامها مع اتفاقيات استخدام الأراضي. 6- بيان فيما اذا كان نظام النقل المستقل معداً للاستخدام الخاص أو معداً للاستخدام المشترك. ج- يشترط لتقديم طلب الحصول على موافقة تشغيل وصيانة نظام النقل المستقل إرفاق ما يلي:- 1- شهادة تسجيل الشخص مقدم الطلب صادرة عن دائرة مراقبة الشركات. 2- اتفاقية الاستثمار أو أي اتفاقية ناشئة عنها لغايات تغطية الحمل الكهربائي المتعلق بأنشطة الهيدروجين الأخضر في حال كان الطلب يتعلق بأنشطة الهيدروجين الأخضر. 3-دراسة فنية مفصلة لمراكز إدارة وتشغيل وتحكم ومراقبة نظام النقل المستقل والمحافظة على استقرارها. 4-دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تشغيل نظام النقل المستقل. 5- اتفاقية تشغيل نظام النقل المستقل مع مالك نظام النقل المستقل في حال كان مالك النظام شخصا مختلفا عن مشغله. 6- اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية من محطة التوليد المربوطة على نظام النقل المستقل. 7- اتفاقية بيع الطاقة الكهربائية مع المستهلكين المستقلين المراد التعاقد معهم. د- يشترط لتقديم طلب الحصول على موافقة إنشاء محطة التوليد أو التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل إرفاق ما يلي:- 1- شهادة تسجيل الشخص مقدم الطلب صادرة عن دائرة مراقبة الشركات. 2- أي اتفاقية مع مشغل نظام النقل المستقل لغايات تغطية الحمل الكهربائي المتعلق بأنشطة الهيدروجين الأخضر. 3-دراسة فنية مفصلة تتضمن تصميم محطة التوليد الذاتي المستقل و محطة التخزين والسعة ونوع التكنولوجيا المستخدمة و موقع المحطة ونقطة الربط على نظام النقل المستقل. 4- الاتفاقيات المتعلقة باستخدام الأراضي أو التوريد أو التخزين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك