المادة 6 من نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل رقم 58 لسنة 2025

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة دراسة الطلبات) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مندوبين اثنين عن الوزارة يسميهما الوزير. 2- مندوبين اثنين عن الهيئة يُسميهما رئيسها. 3-مندوب عن وزارة البيئة يسميه وزيرها. 4-مندوب عن شركة الكهرباء الوطنية يسميه مديرها. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- استلام الطلبات الأولية والطلبات مع مرفقاتها وفقاً لأحكام هذا النظام. 2-دراسة الطلبات الأولية والتحقق من اكتمال مرفقاتها وفقاً لأحكام هذا النظام والتنسيب للوزير بشأنها لمخاطبة مجلس الوزراء لغايات الموافقة على اعتبار المشروع مشروعاً مؤهلاً وفقاً لأحكام هذا النظام خلال (15) يوم عمل. 3-دراسة الطلبات والتحقق من اكتمال مرفقاتها وفقاً لأحكام هذا النظام والتنسيب للوزير بالموافقة عليها خلال (15) يوم عمل. 4- التواصل مع مقدمي الطلبات والطلبات الأولية لغايات استكمال دراسة الطلب والطلب الأولي حسب مقتضى الحال. 5- مخاطبة مقدمي الطلبات والطلبات الأولية المرفوضة مع بيان سبب الرفض. ج- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائبا له يقوم مقامه عند غيابه. د- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها وتنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ه- يسمي الأمين العام من بين موظفي الوزارة مقرراً للجنة يتولى استقبال الطلبات الأولية والطلبات المقدمة وفقا لأحكام هذا النظام وإعداد الدعوة لاجتماعات اللجنة وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. و- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للاستئناس برأيهم في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ز-1- يصدر مجلس الوزراء قراراه بشأن الطلبات الأولية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة. 2- يصدر الوزير قراره بشأن الطلبات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة خلال (10) أيام عمل من تاريخ رفع التنسيب إليه، وفي حال عدم صدور القرار خلال تلك المدة يعتبر موافقا عليه حكما إذا كان مستوفيا جميع شروط تقديم الطلبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك