المادة 2 من نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل رقم 58 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارةب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في قانون الطاقةالكهرباء العام وقانون الطاقة المتجددة وترشيد والثروةالطاقة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما المعدنيلة.م تدل القرينة على غير ذلك. الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية. الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. نظام:نظام نقل النقلخاص المستقلمصمم على جهد كهربائي اسمي يحدد من الهيئة غير مربوط بأي شكل من الأشكال بنظام النقل أو نظام التوزيع ويستخدم لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطات التوليد أو التخزين المربوطة عليه لغايات إنتاج الهيدروجين الأخضر أو لأي غاية أخرى يقررها مجلس الوزراء. نظام:نظام نقل النقلمستقل المستقلخاص المعدينشئه للاستخدامالشخص الخاصلاستخدامه الخاص لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطات التوليد أو التخزين المربوطة عليه لغايات تغذية الأحمال الكهربائية الخاصة بأنشطة الهيدروجين الأخضر أو أي غايات أخرى. نظام:نظام النقلالنقل المستقلالمستقل المعدالذي يتم للاستخداماستخدامه المشتركمن أكثر من شخص ويتم تنظيم ذلك الاستخدام من قبل الهيئة. محطة:أي محطة التوليدمكونة من المربوطةوحدة أو بنظامأكثر لتوليد النقلالطاقة المستقلالكهربائية وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض، مربوطة على نظام النقل المستقل. محطة:أي محطة تخزينمكونة من الطاقةوحدة أو المربوطةأكثر لتخزين بنظامالطاقة النقلالكهربائية المستقلالمربوطة بنظام النقل المستقل وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض. عبور:استخدام الطاقةالمستهلك الكهربائيةلنظام على نظامالنقل النقلالمستقل المستقلالمعد للاستخدام المشترك لأغراض نقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة التوليد المربوطة بنظام النقل المستقل أو من محطة التخزين. الهيدروجين:هيدروجين الأخضرناتج عن عملية التحليل الكهربائي للماء باستخدام الطاقة المتجددة. مشتقات:المركبات الهيدروجينالتي يتم الأخضرإنتاجها باستخدام الهيدروجين الأخضر كمادة أساسية مثل الأمونيا الخضراء وتعد هذه المركبات مواد وسيطة أو منتجات نهائية. أنشطة:الأنشطة الهيدروجيناللازمة الأخضرلإنتاج الهيدرجين الأخضر أو مشتقاته أو نقلها أو تخزينها او أي أنشطة أخرى مرتبطة بها. كود:المتطلبات تشغيلالفنية التي وصيانةيعدها نظامالمرخص له النقلبالنقل المستقلالمستقل وتوافق عليها الهيئة لتشغيل وصيانة نظام النقل المستقل والمتعلقة بتشغيل وصيانة المنشآت الكهربائية اللازمة لتشغيل نظام النقل المستقل. الشخص:الشخص الاعتباري. الطلب:الطلب الأوليالمقدم للوزارة لغايات الحصول على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وتملك نظام النقل المستقل لغايات تنفيذ المشروع. ايغير الطلب:الطلب المقدم للوزارة لغايات الحصول على الموافقة على إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغليه وصيانته او إنشاء محطة التوليد المربوطة بنظام النقل المستقل او محطة التخزين المربوطة بنظام النقل المستقل لغايات إنتاج الهيدروجين الأخضر وفقاً لأحكام هذا النظام. طلب:الطلب الحصولالمقدم علىللهيئة الرخصةلغايات الحصول على الرخصة لممارسة نشاط إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغليه و صيانته او محطة التوليد المربوطة على نظام النقل المستقل او محطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل وفقاً لأحكام هذا النظام. الرخصة:الإذن الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام نظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها او تعديلها . المرخص:الشخص لهالحاصل على الرخصة وفقاً لأحكام نظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها او تعديلها. المشروع:أي نشاط اقتصادي يتطلب إنشاء نظام نقل مستقل غير مرتبط بإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. المشروع:المشروع المؤهلالحاصل على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء نظام نقل مستقل خاص به . اتفاقية:الاتفاقية الاستثمارالموقعة ما بين الحكومة الأردنية وأي مطور للهيدروجين الأخضر او مشتقاته. الحمل:الطاقة الكهربائيالكهربائية المزودة للمستهلك المستقل المربوط بنظام النقل المستقل. المستهلك:المستهلك المستقلغير المربوط بنظام النقل او نظام التوزيع. اللجنة:لجنة دراسة الطلبات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك