القوانين
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010(مؤقت) رقم 4 لسنة 2010
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1 /2010 0
- المادة 2يقدر مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ ( 940 , 642 ، 559 ، 1 ) دينار وذلك على النحو التالي :- أ-ايرادات بيع السلع والخدمات 000,961,038,1 دينار 0 ب-ا…
- المادة 3يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ (217,638,914,1) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- مجموع النفقات الجارية 710,520,881 دينار 0 ب- مجموع النفقات ال…
- المادة 4أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2010 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ ( 127,386,567 ) دينار 0 ب - يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية…
- المادة 5أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ ( 976,607,111,1) دينار 0 ب - يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة الم…
- المادة 6تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها 0
- المادة 7تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي (2011 ) و (2012) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة…
- المادة 8يجوز نقل المخصصات المالية فيما يخص الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي وفقاً لاحكام قانون الموازنة العامة النافذ 0 اما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق…
- المادة 9يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على اوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها .
- المادة 10يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ-مواقف مالية لايراداتها ونفقاتها وارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً 0 ب - البيان…
- المادة 11لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون , واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف 0
- المادة 12اذا انيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في موازنة اي وحدة حكومية في هذا القانون بوزارة او دائرة اخرى او جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الانفاق من مخصصات موازنة الوحد…
- المادة 13لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/ او احالة أي عطاء الا بعد التاكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول وموافقة الجهات…
- المادة 14لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح و / او احالة عطاء اي مشروع تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا ا…
- المادة 15عند اجراء اوامر تغييرية للمشاريع الرأسماليه يتوجب على الوحدات الحكومية الحصول مسبقاً على مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول 0
- المادة 16التقيد بمخصصات المادة (104) اجور العمال في المجموعة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين اي عمال اضافيين على مخصصات هذه المادة…
- المادة 17أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و / او مشاريع جديدة في موازنة اي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها …
- المادة 18يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (14) و(17/ ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة .
- المادة 19تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0
- المادة 20تعتبر الجداول من (1- 27) الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه 0
- المادة 21رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0