المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010(مؤقت) رقم 4 لسنة 2010

يقدر مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ ( 940 , 642 ، 559 ، 1 ) دينار وذلك على النحو التالي :- أ-ايرادات بيع السلع والخدمات 000,961,038,1 دينار 0 ب-ايرادات دخل المُلكية 000,593,12 دينار 0 ج-ايرادات مختلفة 440,720,214 دينار 0 د- دعم حكومي 000,008,251 دينار 0 ه- منح خارجية 500,360,42 دينار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة