المادة 5 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010(مؤقت) رقم 4 لسنة 2010

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ ( 976,607,111,1) دينار 0 ب - يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ (976,607,111,1) دينار منها مبلغ (000,643,217) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك