المادة 15 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010(مؤقت) رقم 4 لسنة 2010
عند اجراء اوامر تغييرية للمشاريع الرأسماليه يتوجب على الوحدات الحكومية الحصول مسبقاً على مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026