المادة 14 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010(مؤقت) رقم 4 لسنة 2010
لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح و / او احالة عطاء اي مشروع تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026