المادة 7 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010(مؤقت) رقم 4 لسنة 2010
تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي (2011 ) و (2012) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026