القوانين

قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. الحاكم الاداري: المحافظ او ال…
  3. المادة 3أ- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر نافذ المفعول وخاصة قانون العقوبات وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، يحظر على الحدث ما يلي:- 1 - شراء التبغ او المسكرات او المواد المخدرة…
  4. المادة 4أ- تحظر ، تحت طائلة المسؤولية الجزائية ، الافعال التالية:- 1-بيع التبغ او المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحدث ولو كان ذلك بموجب وصفة طبية فيما يتعلق بالموا…
  5. المادة 5لمقاصد هذا القانون ، على المسؤول عن الاشراف على أي محل لبيع التبغ او المسكرات او الصيدلي المسؤول عن صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او أي مسؤول عن ادارة أي ملهى ليلي…
  6. المادة 6تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى (لجنة مراقبة سلوك الاحداث) ويكون لاعضائها صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون ، وتحدد طريقة تشكيلها والجهات الممثل…
  7. المادة 7أ- يعاقب الحدث الذي يخالف أي حكم من احكام هذا القانون بغرامة مقدارها عشرون ديناراً ، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكراره للمخالفة0 ب-اذا كان المتسول حدثا وخالف أي حكم من احك…
  8. المادة 8أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التال…
  9. المادة 9على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للحاكم الاداري المختص اغلاق المحل او الحانة او المقهى او المطعم الذي يرتكب مالكه او المسؤول عن ادارته او المستخدم فيه مخالفة لاحكام هذ…
  10. المادة 10تطبق على أي مخالفة ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.
  11. المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ?-الاجراءات الواجب التقيد بها من قبل مالكي محلات بيع التبغ والمسكرات ومحلات بيع المواد الطيارة…
  12. المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.