القوانين
قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. الحاكم الاداري: المحافظ او ال…
- المادة 3أ- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر نافذ المفعول وخاصة قانون العقوبات وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، يحظر على الحدث ما يلي:- 1 - شراء التبغ او المسكرات او المواد المخدرة…
- المادة 4أ- تحظر ، تحت طائلة المسؤولية الجزائية ، الافعال التالية:- 1-بيع التبغ او المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحدث ولو كان ذلك بموجب وصفة طبية فيما يتعلق بالموا…
- المادة 5لمقاصد هذا القانون ، على المسؤول عن الاشراف على أي محل لبيع التبغ او المسكرات او الصيدلي المسؤول عن صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او أي مسؤول عن ادارة أي ملهى ليلي…
- المادة 6تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى (لجنة مراقبة سلوك الاحداث) ويكون لاعضائها صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون ، وتحدد طريقة تشكيلها والجهات الممثل…
- المادة 7أ- يعاقب الحدث الذي يخالف أي حكم من احكام هذا القانون بغرامة مقدارها عشرون ديناراً ، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكراره للمخالفة0 ب-اذا كان المتسول حدثا وخالف أي حكم من احك…
- المادة 8أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التال…
- المادة 9على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للحاكم الاداري المختص اغلاق المحل او الحانة او المقهى او المطعم الذي يرتكب مالكه او المسؤول عن ادارته او المستخدم فيه مخالفة لاحكام هذ…
- المادة 10تطبق على أي مخالفة ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.
- المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ?-الاجراءات الواجب التقيد بها من قبل مالكي محلات بيع التبغ والمسكرات ومحلات بيع المواد الطيارة…
- المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.